بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن رسول الله ( صلع ) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلامه الثلث ، و للاب الثلثان في كتاب الله ( ع ج ) ، و إن كان له إخوة يعني للميت إخوة لاب وأم أو إخوة لاب فلامه السدس ، و للاب خمسة أسداس و إنما وفر للاب من أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأما الاخوة لام ليسوا لاب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث و لا يرثون ، و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لاب وأم ، و إخوة و أخوات لاب ، و إخوة و أخوات لام و ليس الاب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عني الله عز و جل في قوله ( 1 ) : قل الله يفتيكم في الكلالة ، و لا يرث مع الاب و الام و لا مع الابن و لا مع البنت أحد زوج أو زوجة ( 3 ) ، هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة ، و قد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الاخت و من هو في مثل حالها ( 3 ) .( 0 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ترك الميت أخوين فصاعدا ، يعني أشقاء أو لاب أو أحدهما شقيق و الثاني لاب ، حجبا الام عن الثلث ، و قال ( ع ) : و لا تحجب الام عن الثلث الاختان و لا الثلاث حتى يكن أربع ، أشقاء أو لاب ، أو أخ و أختان . 1 - 4 / 176 .( 2 ) حش ى فإن ترك ابن الابن و زوجة فللزوجة الثمن و ما بقى فلابن الابن .3 - حش ى من مختصر الايضاح : إذا مات و خلف زوجته و أبوين وجدة و ابنا ، كان للزوجة الثمن و للابوين الثلث و للجدة السدس و الباقي للابن .