بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس به ، قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم ، قال : لا بأس بذلك ، إن أبى رضوان الله عليه كان أجرأ ( 1 ) على أهل المدينة مني ، و كان يقول هذا ، فيقولون ( 2 ) : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، فكان يقول : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ، و قال له رجل : رحمك الله ، و الله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما ( 3 ) وجدته ، و ما هذا إلا فرار من الربا ، قال : صدقت ، هو فرار من باطل إلى حق ، فهذه المعارضة التي عارض بها هذا المعارض ولي الله معارضة جاهل ، لان الربا بالاجماع من المسلمين إنما يكون في الشيء الواحد ، مما يكال أو يوزن إذا كان فيه التفاضل ، قل ذلك التفاضل أو كثر ، و الذهب و الفضة نوعان مختلفان قد فرق الله بينهما بواو كما فرق بين السماء و الارض ، فليس في التفاضل بينهما ربا ، و لو كان ذلك لم يجز أن يكونا إلا وزنا بوزن ، و هذا مما لا يقوله أحد علمناه ، و إذا جاز التفاضل بينهما في القليل جاز في الكثير ، إذ لا كتاب و لا سنة يمنعان من ذلك ، و لكن لا يكون الصرف إلا يدا بيد ، كما جاءت به السنة ، و سنذكر ذلك إن شاء الله ، و ليس في الصرف توقيت ، و إنما هو ما تراضي عليه الناس كسائر البيوع مرتخص و غال ، فما في معارضة هذا الجاهل الذي يقول : لو كان الصرف كذا ، ما زاد أحد كذا ، و هو و المسلمون أجمعون لا يرون بالزيادة و النقص في ذلك بأسا ، 1 - حش ى : الجرئ المقدم على الشيء ، و هو من الصفات .2 - ه أ فيقولون .3 - ه ما ، حش ى أي درهم .