3 - ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما
فصل ( 3 ) ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما ( 1341 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، فهذا مما ولي الله تعالى تفسيره و بيانه في كتابه .روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) أنهما قالا ( 2 ) : إن الله عز و جل أدخل الزوج و الزوجة في الفريضة فلا ينقص من فريضتها شيء ( 3 ) و لا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، و المرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل ( 4 ) عن الربع و المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، و لا يزادان شيئا ( 5 ) بعد النصف و الربع ، و إن لم يكن معهما أحد .( 1342 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في رجل مات و ترك إمرأته و أبويه : للمرأة و للام الثلث و ما بقي فللاب .( 1343 ) و عنهما ( ع ) أنهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخط علي ( ع ) بيده : إمرأة تركت زوجها و أبويها ، للزوج النصف1 - 4 / 12 .2 - ى عن آبائه أنهم قالوا .3 - س .ط ، ع ، ز ، د ، ى فلا ينقصان من فريضتهما شيئا .4 - ى الزوج .5 - حش ى ذكر في الاقتصار أنه لا يرد على الزوجين .