4 - ذكر ميراث الاخوة والجد والجدة
ثلاثة أسهم و للام الثلث سهمان و للاب السدس سهم .قيل لابي عبد الله ( ع ) : و كيف صارت الام أكثر نصيبا من الاب ؟ فقال : أما رأيت الاب أخذ في وقت خمسة أسداس و أخذت الام السدس ؟ و هذا على ظاهر قول الله .لانه سمى للزوج النصف و للمرأة الربع و سمى للام الثلث و لم يسم للاب شيئا ، فله ما فضل على كل حال .فصل ( 4 ) ذكر ميراث الاخوة و الجد و الجدة ( 1344 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : يستفتونك .قل الله يفتيكم في الكلالة .الآية .روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلى الله عليه و آله أنهم قالوا ( 2 ) في قول الله تبارك و تعالى في آخر سورة النساء : يستفتونك ( 3 ) قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك يعني أختا لام و أب أو أختا لاب و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، قال : فهم الذين يزادون و ينقصون . و كذلك الولد هم الذين يزادون و ينقصون .1 - 4 / 176 .2 - ز ، ى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنهما قالا : 3 - 4 / 176 .