بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1345 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، قال : فهكذا أنزلها ( 2 ) أخ أو أخت من أم ، و هذا مما ولي الله ( ع ج ) تفسير حكمه في كتابه ، و قد ذكرت فيما تقدم أن الاخوة و الاخوات من أي وجه كانوا لا يرثون مع والد و لا ولد ( 3 ) و لا أم و لا بنت . و إنما يرثون إذا لم يكن أحد من هؤلاء ، و إذا اجتمع الاخوة و الاخوات الاشقاء و الاخوة و الاخوات للاب ، و الاخوة و الاخوات للام ، سقط الاخوة و الاخوات للاب ، فإن لم يكن أشقاء قام الاخوة و الاخوات للاب مقام الاشقاء ( 4 ) .( 1346 ) روينا عن علي ( ع ) أنه قال : قضى رسول الله ( صلع ) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات ( 5 ) الاخوة للاب و الام أقرب من الاخوة و الاخوات للاب ، يتوارثون دون الاخوة و الاخوات للاب ، يرث الرجل أخاه لابيه و أمه دون أخيه لابيه .( 1347 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا مات الرجل و ترك إخوة لاب وأم و إخوة لاب ، و إخوة لام ، فللاخوة من الثلث الذي سمى الله لهم ، و ما بقي فللاخوة من الام و الاب ، و سقط الاخوة من الاب ، 1 - 4 / 12 .2 - حش ى ضمير الآية .3 - حش س و لا ولد ولد من مختصر الآثار .4 - حش ى قال في الاقتصار : و للاخوة من الام الاثنين فصاعدا الثلث ، إذا لم يكن معهم ولد و لا والد ، فإن لم يكن معهم وارث غيرهم رد عليهم ما بقي ، و الذكر و الانثى فيه بالسواء ، و للواحد و الواحدة السدس ، و يرد عليها الباقي إن لم يكن معها وارث غيرها .5 - حش ى أولاد العلات أبوهم واحدا و أمهاتهم شتى ، و أولاد الاخياف أمهم واحدة و آباؤهم شتى ، و أولاد الاعيان من أب وأم ، و هذه الاخوة تسمى المعامنة من ص .