دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رسول الله ( صلع ) ، و قد قال الله جل ذكره : ( 1 ) و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ، فليس على الكتاب و لا على السنة اعتراض ، و إنما الواجب في ذلك القبول و التسليم ، قال الله جل ذكره ( 2 ) : فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما .

( 1351 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الجد و الجدة من قبل الاب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، و كذلك الجد و الجدة من قبل الام . و ان اجتمعوا كان للجد و الجدة من قبل الام الثلث نصيب الام ، و للجد و الجدة من قبل الاب نصيب الاب الثلثان ، للذكر مثل حظ الانثيين ( 3 ) ، و إن كان أحدهما من قبل الام و الاثنان من قبل الاب أو الاثنان من قبل الام ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا كان أو اثنين ، و الثلثان لمن كان من قبل الاب كذلك أيضا ، و الاقرب من الاجداد و الجدات يحجب من بعد ، و يرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الارحام إذا لم يكن غيره .

( 1352 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه أطعم الجدة السدس ، و إبنها حي ، و نظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ، ففرض لها السدس فصار فرضا لها .

و إن الله يقول ( 4 ) : و ما آتاكم الرسول فخذوه ، و ما نهاكم عنه فانتهوا ، و هذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب و السنة اعتراض .


1 - 59 / 7 .

2 - 4 / 65 .

3 - س مثلا حظ الانثى .

4 - 59 / 7 .

/ 537