5 - ذكر مواريث ذوى الارحمام والعصبات والقرابات - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - ذكر مواريث ذوى الارحمام والعصبات والقرابات

فصل ( 5 ) ذكر مواريث ذوي الارحام و العصبات و القرابات ( 1353 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الاقربون ، و قال : إنما عني بذلك أولى الارحام في المواريث و لم يعن أوليآء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه بالرحم ( 2 ) التي يجر إليها .

( 1354 ) و عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن ينال ( 3 ) ميراث من له عمة أو خالة .

( 1355 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، و ابن أخيك لابيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لابيك . و ابن أخيك لابيك أولى بك من عمك ، و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك لابيه و ابن عمك أخى أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه .

( 1356 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في عمة و خالة ، للعمة الثلثان و للخالة الثلث ، و أنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي .

( 1357 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال ، فيمن ترك خالا و خالة و عما و عمة : فللخال و الخالة الثالث بينهما سواء ، و للعم و العمة الثلثان للذكر


1 - 4 / 33 .

2 - ى من الرحم .

3 - حش ى أي لا يدخل في بيت المال .

/ 537