دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثل حظ الانثيين ( 1 ) ، و كذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا و تسببوا بأنسابهم ( 2 ) ، قال : و إن ترك ابن خال و عما و عمة ، فالمال للعم و للعمة ( 3 ) لانهما سبقا إلى الميراث ، و إن ترك بني عم ذكورا و أناثا ، و أخوالا و خالات ، فالمال كله ، للاخوال و الخالات ، أو لاحدهم إن لم يكن غيره ، و لا شيء لبني العم ، و إن ترك ابن عمة و ابنة عمه ، أو ابن أخيه و ابنة أخيه ، يعني من أب واحد ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، و كذلك الاقرب فالأَقرب ، و ترث من ذوي الارحام و العصبات ، النساء و الرجال بقرابتهم .

( 1358 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الاقرب فالأَقرب لقوله جملة ( 4 ) : و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه و يحل فيه محل من تسبب بسببه ، و يرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه .

( 1359 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الاحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، و ليس للعصبة شيء مع ذوي الارحام .

( 1360 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى .


1 - س ى للذكر مثلا حظ الانثى .

2 - ى بأسبابهم .

3 - حش ى من مختصر الايضاح إذا مات رجل و خلف عمة له من أبيه و عمة له من أبي أبيه ، كان للعمة الشقيقة خمسة أسداس و الباقي للعمة من الام .

4 - 8 / 75 ، 33 / 6 .

/ 537