بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثل حظ الانثيين ( 1 ) ، و كذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا و تسببوا بأنسابهم ( 2 ) ، قال : و إن ترك ابن خال و عما و عمة ، فالمال للعم و للعمة ( 3 ) لانهما سبقا إلى الميراث ، و إن ترك بني عم ذكورا و أناثا ، و أخوالا و خالات ، فالمال كله ، للاخوال و الخالات ، أو لاحدهم إن لم يكن غيره ، و لا شيء لبني العم ، و إن ترك ابن عمة و ابنة عمه ، أو ابن أخيه و ابنة أخيه ، يعني من أب واحد ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، و كذلك الاقرب فالأَقرب ، و ترث من ذوي الارحام و العصبات ، النساء و الرجال بقرابتهم .( 1358 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الاقرب فالأَقرب لقوله جملة ( 4 ) : و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه و يحل فيه محل من تسبب بسببه ، و يرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه .( 1359 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الاحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، و ليس للعصبة شيء مع ذوي الارحام .( 1360 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى . 1 - س ى للذكر مثلا حظ الانثى .2 - ى بأسبابهم .3 - حش ى من مختصر الايضاح إذا مات رجل و خلف عمة له من أبيه و عمة له من أبي أبيه ، كان للعمة الشقيقة خمسة أسداس و الباقي للعمة من الام .4 - 8 / 75 ، 33 / 6 .