بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفرائض التي أعالها أهل العول بلاعول على كتاب الله جل ذكره ، و ذلك أنهم بدأوا بما بدأ الله ( تع ) به فقدموه ، و أخروا من أخر الله ( تع ) و لم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى ، و ذلك مثل إمرأة تركت زوجها و أخواتها لامها و أختا لابيها ، قال أبو جعفر ( ع ) فيها : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، و للاخوة من الام سهمان ، و للاخت من الاب ما بقي و هو سهم ، فقيل له : إن أهل العول يقولون : للاخت من الاب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( ع ) : و لم قالوا ذلك ؟ قيل له : إن الله ( ع ج ) يقول ( 1 ) : " و له أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر : فإن كانت الاخت أخا ؟ قيل : ليس له إلا السدس : قال ( ع ) : فلم نقصوا الاخ و لم ينقصوا الاخت ، و الاخ أكثر ، تسمية .قال الله ( ع ج ) في الاخت : " فلها ( 2 ) نصف ما ترك " ، و قال في الاخ : " و هو يرثها " يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إلا سدسا و يعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ، و لهذه المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب ، و لكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في إسقاط العول وأصل تجوير السهام بطرحه . و في ذلك ما كفى ، إن شاء الله تعالى . 1 - 4 / 176 .2 - أيضا .