بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجل ولده الاكبر ، البنين و البنات و الابوين و الزوجات ، و الله عز و جل يقول في كتابه ( 1 ) : للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ، فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشيء دون أحد منهم ؟ أ ليس هذا خلاف كتاب الله عز و جل ؟ و الناس كلهم مجمعون على خلافه . و قد ذكرنا عن الائمة صلى الله عليه و آله عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شيء فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم .فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد ؟ و قد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة ، و غيرها من المسائل مما هو في معناها ، فاسدة ، و هذا أقل شيء يقوله العيى . و آخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت ( ع ) فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها .فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا ، و يقرأ القاري ثم لا يسمع الناس تفسير شيء . و قال آخر و قد رأى أنه ظفر بالمعني و أصاب الجواب : في هذه المسألة يكون هذا لاكبر الولد بالقيمة . و هذا من قائله جهل ، و من أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من إشراكه فيه ؟ و إنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم ، إن احتمل القسم ، أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثله لا ينقسم ، و تداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته ( 2 ) ، و ما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة ، كما قال هذا القائل . و لا يجب لاحد من الشركاء شيء إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب ، و معنى هذه الرواية عندي ، و الله أعلم أن يكون خاصة للائمة 1 - 4 / 7 .2 - ط ، ع ، و تداعا الشركاء إلى القسمة ، أو طلبها بعضهم .