بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاوصياء صلى الله عليه و آله دون غيرهم من سائر الناس ، و مما هو منقول من إمام إلى إمام ، من خاتم الامامة و مصحف القرآن الثابت و كتب العلم و السلاح الذي ليس شيء من ذلك بملك لاحد منهم تجري فيه المواريث و إنما يدفعه الاول للآخر و الفارط ( 1 ) للغابر ( 2 ) . و قد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله ( صلعم ) دفع إلى وصيه علي أمير المؤمنين صلى الله عليه و آله كتبه و سلاحه . و أمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن و أمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين . و أمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه علي ، و أمر علي بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي و أن يقرأ منه السلام ، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره .فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه ، أو كان ( 3 ) رمزا من ولي الله صلى الله عليه و آله الذي جاء ذلك عنه .( 1394 ) و من ذلك ما روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهما قالا : لا يرث النساء من الارض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض .فهذا أيضا لو حمل على ظاهره و على العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الائمة و الامة ، و يقتضي ( 4 ) بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة ، و يدخل فيه ما دخل فيها من الاقوال و الاعتلال . و وجه ما جاء في هذه المسألة عندي ، و الله أعلم ، أنها مجملة كالتي قبلها فإما رمزبها أو حذف تفسيرها . و الوجه في هذه الارض التي لا ترث النساء شيئا 1 - حش ى الفرط الذي يتقدم الانسان من ولده ، يقال : أللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا متقدما ، و الفرط الفارط و هو الذي يسبق الوارد إلى الماء ، و في الحديث : أنا فرطكم على الحوض أي أتقدمكم عليه ، و الفرط العلم من إعلام الارض يهتدى به .2 - حش ى غبر الشيء غبورا فهو غابر إذا بقي و غبر إذا مضى و هو من الاضداد و على الوجهين يفسر قوله ( تع ) : " إلا عجوزا في الغابرين " ( 36 / 1 ) قيل اي الباقين في العذاب و قيل في الماضين بالعذاب .3 - ى كان ذلك 4 - ع ، د ، س ( نسخة ) ، و يقتضي بعض إلخ س ، ز ، ى و بعض ما ذكرناه إلخ .