9 - ذكر اختصار حساب الفرائض
منها ، أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء .كالذي يفتح من الارض عنوة ، و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين .أو تكون كالذي ذكرناه من الاوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض ، فيكون الرجال أحق بالارض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض .فأما ما كان من الارض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب .كما قال الله عز و جل ، و هذا الذي لا يجوز غيره .فصل ( 9 ) ذكر اختصار حساب الفرائض ( 1395 ) و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ( صلع ) ستة . و ذكرناها من كتاب الله عز و جل ، فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض .( 1396 ) و الفرائض عن أهل البيت صلى الله عليه و آله على أصلين : أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى . و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية ( 1 ) .فأما الاصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض .فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين ، و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثله هذا .فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى ، فإنه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه ( 2 ) تلك الفريضة ( 3 ) كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن1 - ع القسمة .2 - س حذ " منه " .3 - ز ، ى الفرائض .