9 - ذكر اختصار حساب الفرائض - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - ذكر اختصار حساب الفرائض

منها ، أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء .

كالذي يفتح من الارض عنوة ، و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين .

أو تكون كالذي ذكرناه من الاوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض ، فيكون الرجال أحق بالارض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض .

فأما ما كان من الارض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب .

كما قال الله عز و جل ، و هذا الذي لا يجوز غيره .

فصل ( 9 ) ذكر اختصار حساب الفرائض ( 1395 ) و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ( صلع ) ستة . و ذكرناها من كتاب الله عز و جل ، فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض .

( 1396 ) و الفرائض عن أهل البيت صلى الله عليه و آله على أصلين : أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى . و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية ( 1 ) .

فأما الاصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض .

فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين ، و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثله هذا .

فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى ، فإنه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه ( 2 ) تلك الفريضة ( 3 ) كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن


1 - ع القسمة .

2 - س حذ " منه " .

3 - ز ، ى الفرائض .

/ 537