دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصلها من أربعة لان فيها ربعا و ما يبقى ، للزوج الربع واحد و ما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الاجزاء فتضرب رؤوس سهامهم و هي خمسة في أصل المسألة و هي أربعة فتكون عشرين ، للزوج خمسة و يبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم .

( 1400 ) و كذلك لو قيل لك : إمرأة تركت زوجها ، و خمس أخوات لاب وأم ، وجدا لاب ، فهذه أصلها من اثنين لان فيها نصفا و ما بقي ، للزوج النصف واحد و يبقى واحد بين سبعة ، و ذلك أن لكل أخت سهما و للجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة و يبقى سبعة لكل أخت سهم و للجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك .

( 1401 ) فأما الاصل الثاني و هي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي .

فقل : المال من كذا و كذا على عدد السهام ، إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم .

و ذلك أن يقال لك : رجل هلك و ترك ابنته و أباه أو أمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للاب أو للام السدس سهم و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما ، فالمال كله من أربعة ، ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه للام أو للاب ، و إن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت و خمسان للابوين لكل واحد الخمس ، فما ورد عليك من هذا فقسمه عليه و يصح لك إن شاء الله تعالى .

( 1402 ) فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ، ثم أقسم ذلك بينهم ، و مثل ذلك أن يقال لك : إمرأة تركت زوجها و ابنتها و أباها فقل : للزوج الربع واحد من أربعة و تبقى ثلاثة

/ 537