بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا تنقسم بين الاب و البنت على أربعة لان للبنت النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم فاضرب أربعة و هي سهام البنت و الاب في أصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع و هي أربعة تجدها ستة عشر سهما : فقل : للزوج الربع أربعة و يبقى اثنا عشر سهما ثلاثة أرباعها للبنت تسعة أسهم و ربعها للاب ثلاثة أسهم .( 3 ) و كذلك لو كانت الام مكان الاب فما ورد عليك من هذا فقسه عليه . و كل مسألة ألقيت عليكم من مسائل الرد فيها زوج أو زوجة و كان أصحاب الرد عددا كثيرا فاعمل المسألة من فروض الزوج أو الزوجة كما ذكرنا و أقسم المال الباقي على تلك السهام ثم أحسبها فإن انقسمت و إلا فاضربها فيما ينكسر من رؤوس سهامهم . و ذلك أن يقال لك : رجل ترك إمرأته و عشرين بنتا و أبا ، فقيل : هذه من ثمانية : للمرأة الثمن واحد و تبقى سبعة بين البنات و الاب على خمسة لا تنقسم بينهم فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين فادفع للمرأة الثمن و هو خمسة و تبقى خمسة و ثلاثون خمسها للاب و أربعة أخماسها للبنات ثمانية و عشرون ، وهن عشرون لا تنقسم و تنكسر عليهن و لا يوافقهن ( 1 ) بشيء من الاجزاء فاضرب عدد رؤوس سهامهم في الاربعين تجدها ثمان مائة للمرأة الثمن مائة و للاب مما يبقى خمسه و هو مائة و أربعون ، و للبنات أربعة أخماسه و هو خمسمأة و ستون سهما بينهن لكل بنت ثمانية و عشرون سهما ، فقس على هذا ما ورد عليك تصب إن شاء الله ( تع ) . 1 - حش ى بل يوافقه بربع و ربع فاضرب ربع عدد رؤوسهم ، و هو خمسة في الاربعين يكون مائتين للمرأة الثمن خمسة و عشرون ، و للاب مما يبقى خمسه و هو خمسة و ثلاثون ، و للبنات أربعة أخماس و هو مائة و أربعون بينهن لكل بنت سبعة ، حاشية .