دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل ( 8 ) ذكر بيع الطعام بعضه ببعض قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال و مما يوزن ، فإذا اختلفت ( 1 ) النوعان جاز التفاضل بينهما .

( 96 ) روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ما كان من الطعام أو من شيء من الاشياء مختلفا ، فلا بأس ببيعه متفاضلا ( 2 ) يدا بيد و لا خير فيه نظرة .

( 97 ) و عنه عليه السلام أنه قال : الحنطة و الشعير شيء واحد لا يجوز التفاضل بينهما .

( 98 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الدقيق بالحنطة ، و السويق بالدقيق مثلا بمثل ( 3 ) .

( 99 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن البر و السويق ، قال : مثلا بمثل ، قيل له : إنه يكون له فضل ، قال : أ ليس له مؤنة ( 4 ) ؟ قيل : بلى ، قال : هذا بهذا .

( 100 ) و عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) نهى عن بيع التمر بالرطب


1 - س .

ه و إذا اختلف النوعان .

2 - حش س ، ى من مختصر المصنف : و يجوز أن يبيع بيضة نعامة بعشرين بيضة من بيض الدجاج .

3 - حش ى يعني يكون الحنطة كثيرا في الوزن ، لانه ثقيل و الدقيق خفيف ، فأجاب لانه في الدقيق تكون المشقة فكان كيلا بكيل و لو أنه ينقص في الوزن ، و يستوى في الكيل .

4 - حش ى المراد بالمؤنة في السويق أنه يحتاج في ذلك إلى الحطب و النار و الاناء ، و ذلك مما يكون فيه المشقة .

/ 537