بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القتل والدية ، زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم ( 1 ) و إن قبلوا الدية جميعا و لم يعف أحد منهم عن شيء منهما فهي لهم جميعا .( 1434 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل رجل رجلا عمدا و ليس للمقتول ولي من أهل الذمة قال : يعرض الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية و جعلها ( 2 ) في بيت مال المسلمين ( 3 ) .( 1435 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ، فقال : لا يؤوى و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع ، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد .( 1436 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا ، و الاسير ما دام في الوثاق ، و الرجل يجد على بطن إمرأته رجلا . و قال ( صلع ) : لا قود إلا بالسيف . و قال علي ( ع ) : لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف ، و إن قتل بغير ذلك . و يقتص من العين بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة و تربط ، ثم تحمى مرآة و تقدم إلى العين التي يقتص منها و تفتح إليها حتى تسيل ، و إن فقأ المقتص منه عين الذي جنى عليه بغير ذلك .( 1437 ) و عن رسول ( صلع ) أنه نهى عن المثلة ، و عن علي ( ع ) : من مثل بأحد مثل به . 1 - د ، ط بحصصهم .2 - ى يجعلها ، ط ، ع فجعلها .3 - حش ى من مختصر الايضاح قلت : فإن عفا عنه الامام ، قال : إنما هو حق لجميع الناس و إنما على الامام أن يقتل و يأخذ الدية و ليس له أن يعفو .