3 - ذكر الديات - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - ذكر الديات

فصل ( 3 ) ذكر الديات ( 1438 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا .

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( صلع ) أنهم قالوا : تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الابل الابل ، و من أهل البقر البقر ، و من أهل الغنم الغنم ، و من أهل الحلل الحلل ( 2 ) ، و من أهل الذهب الذهب ، و من أهل الورق الورق ، و لا ( 3 ) يكلف أحد ما ليس عنده .

قال جعفر بن محمد ( ع ) : والدية على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، و على أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير ، و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، و على أهل البز مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل الحر المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس و فيما جاوز ثلث الدية من الجراح .

( 1439 ) و عنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 4 ) : فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ، الآية ، قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله ( ع ج ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسر و أمر


1 - 4 / 92 .

2 - حش ى و قال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير ، و المعنى واحد و كذلك ذكر في الاقتصار .

3 - س ، ما ، ى لا يكلف الله أحدا إلخ .

4 - 2 / 178 .





/ 537