3 - ذكر الديات
فصل ( 3 ) ذكر الديات ( 1438 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا .روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( صلع ) أنهم قالوا : تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الابل الابل ، و من أهل البقر البقر ، و من أهل الغنم الغنم ، و من أهل الحلل الحلل ( 2 ) ، و من أهل الذهب الذهب ، و من أهل الورق الورق ، و لا ( 3 ) يكلف أحد ما ليس عنده .قال جعفر بن محمد ( ع ) : والدية على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، و على أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير ، و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، و على أهل البز مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل الحر المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس و فيما جاوز ثلث الدية من الجراح .( 1439 ) و عنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 4 ) : فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ، الآية ، قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله ( ع ج ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسر و أمر1 - 4 / 92 .2 - حش ى و قال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير ، و المعنى واحد و كذلك ذكر في الاقتصار .3 - س ، ما ، ى لا يكلف الله أحدا إلخ .4 - 2 / 178 .