بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذي عليه الحق أن لا يظلمه و أن يؤدي إليه بإحسان ( 1 ) .( 1440 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من لقى الله تبارك و تعالى بدم خطأ ، و قد جحد أهله ، لقى الله به يوم القيامة .( 1441 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فمن تصدق به ( 3 ) فهو كفارة له ، قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه .( 1442 ) و عنه ( ع ) انه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 4 ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، قال : هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله ( تع ) و يقتل و لا يعفى عنه .( 1443 ) و عنه ( ع ) أنه قال : كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم .( 1444 ) و عنه ( ع ) قال : توبة القاتل الاقرار لاولياء المقتول ثم التوبة بينه و بين الله عز و جل ، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية منه . 1 - حش ى من الينبوع ، و إذا قتل رجلا رجل عمدا فعفا الولي عن القصاص و شرط الدية لزمت القاتل من ماله و إن أبى ذلك و على القاتل مع ذلك التوبة و الكفارة ، 2 - 5 / 5 .3 - حش ى ضمير قصاص .4 - 2 / 178 .