دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذي عليه الحق أن لا يظلمه و أن يؤدي إليه بإحسان ( 1 ) .

( 1440 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من لقى الله تبارك و تعالى بدم خطأ ، و قد جحد أهله ، لقى الله به يوم القيامة .

( 1441 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فمن تصدق به ( 3 ) فهو كفارة له ، قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه .

( 1442 ) و عنه ( ع ) انه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 4 ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، قال : هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله ( تع ) و يقتل و لا يعفى عنه .

( 1443 ) و عنه ( ع ) أنه قال : كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم .

( 1444 ) و عنه ( ع ) قال : توبة القاتل الاقرار لاولياء المقتول ثم التوبة بينه و بين الله عز و جل ، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية منه .


1 - حش ى من الينبوع ، و إذا قتل رجلا رجل عمدا فعفا الولي عن القصاص و شرط الدية لزمت القاتل من ماله و إن أبى ذلك و على القاتل مع ذلك التوبة و الكفارة ،

2 - 5 / 5 .

3 - حش ى ضمير قصاص .

4 - 2 / 178 .

/ 537