4 - ذكر الدية على العاقلة
فصل ( 4 ) ذكر الدية على العاقلة ( 1 ) ( 1445 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة و قال : تؤدى ( 3 ) في ثلاث سنين في كل سنة ثلث .( 1446 ) و عنه ( ع ) أوتي ( 4 ) برجل قتل رجلا خطأ فقال له : من عشيرتك و قرابتك ؟ فقال : ما لي في هذا البلد من عشيرة و لا قرابة ، قال : فمن أي أهل بلد أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ، ولي بها قرابة و أهل بيت .فسال علي ( ع ) عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة و لا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ و قد ذكر أنه رجل من أهل الموصل ، و أن له بها قرابة و أهل بيت ، و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا .فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي هذا ، فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ثم أنظر ، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته1 - ع ، ط ى ذكر المعاقل .س ، د ، العاقلة .حش ى العقل أصله عقل البعير و هو أن يجمع يديه بعقل و هو حبل يجمع يديه أو يشد به ساقه و ذراعه ، و تثنى ركبته فيبقى قائما على ثلاث قوائم ثم استعير العقل للدية لانهم كانوا يؤدونها إبلا يأتي بها من وجب عليه فيعقلها بفنائه إلى أن يشهد على دفعها إليه ، من ذات البيان .2 - 4 / 92 .3 - حش ى أي على الجماعة العاقلة .4 - ى اتى .