5 - ذكر الجنايات التى توجب العقل ولا توجب القود - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - ذكر الجنايات التى توجب العقل ولا توجب القود

فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختى فقال : صاحب البختى ضامن لدية المقتول و يقبض ثمن بختيه ، يعني إذا كان أرسله على ما قدمناه ذكره .

فصل ( 6 ) ذكر ما لا دية فيه و لا قود ( 1481 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلى الله عليه و آله ( 1 ) أنه قضى في رجل دخل على إمرأة فاستكرهها على نفسها و جامعها و قتل ابنها .

فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه ، و قضى بعقرها ( 2 ) ودية ابنها في ماله ، و قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا راواد ( 3 ) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر ، قال : و دم اللص هدر ، و لا شيء على من دفع عن نفسه .

( 1482 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها علي ( ع ) .

( 1483 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشيء فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر ، و قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ،


1 - س .

ى عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قضى إلخ .

2 - حش ى العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة ، و من الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها ، قيل اشتقاقه من العقر لان وطي البكر عقر لها و قد يسمى المهر عقرا على التوسع ، د عقرها .

3 - س راود ، ع ، ط ، ز ، د ، ى أراد .





/ 537