دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : لا شيء على ضارب الدابة ، يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم ( 1 ) و لم يتعمد صرع الرجل ( 2 ) فأما إن تعمد ( 3 ) ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان ، فهو ضامن .

( 1484 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر .

( 1485 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة و ليس به أثر فلا شيء عليهم لانه قد يكون مات موته ( 4 ) . و عن علي أنه قال : من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن ، و لا شيء فيه .

فصل ( 7 ) ذكر القسامة ( 1486 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى بالقسامة ( 5 ) و اليمين مع الشاهد الواحد في الاموال خاصة ، و قضى بذلك علي ( ع ) بالكوفة . و قضى الحسن ( ع ) ، قال جعفر ابن محمد ( ع ) : و لا يرضى بها ، يعني القسامة ، لنا عدو و لا ينكرها لنا ولي ، قال و القسامة حق و هي مكتوبة عندنا ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم


1 - ى ، زحذ " عن نفسهم " .

2 - س خه المراكب .

3 - س ، ط .

ع ، د ، ز ، ى تعدى .

( 3 ) ط ، ع ، بموته ، س ، ز ، د ، ى موته .

5 - حش ى القسامة الايمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله و لا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه ، من الضياء .

/ 537