8 - ذكر الجنايات على الجوارح - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - ذكر الجنايات على الجوارح

فصل ( 8 ) ذكر الجنايات على الجوارح ( 1489 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ، ففيه الدية كاملة ، و إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : فإن نبت فيه عشرون ( 1 ) دينارا . و إن كانت إمرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ، و يخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد إلى السجن .

فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة .

( 1490 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة . و في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة دينار .

( 1491 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمس مائة دينار . و ما كان دون ذلك فبحسابه .

( 1492 ) و عنه ( ع ) أنه قضى في الحاجبين الدية ، و في كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب . و ما ذهب منه فبحساب ذلك .


1 - س فعشرون .

/ 537