بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : هي من مال البائع ، يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ، و يختبرها و لم يجب ( 1 ) البيع ، قيل له : فإذا وجبت للمبتاع ، و كان لاحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ما حالها ؟ قال : هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار ، و معلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .( 109 ) و عنه ( ع ) أنه قال : مشترى الحيوان كله بالخيار ، فيه ثلاثة أيام اشترط ، أو لم يشترط ( 2 ) .( 0 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها و قد لزمته ( 3 ) . و كذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا ، قبل مدة الخيار ، فقد لزمه ، أو إن عرض السلعة للبيع .( 111 ) و عنه أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة ، و يشترط الخيار ، يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : إذا حلف بالله أنه ما عرضها ، و هو يضمر أخذها ، ردها .( 112 ) و عنه أنه قال في الرجل يبتاع الثوب ، أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : إن رغب في ذلك فليوجب ( 4 ) البيع على نفسه ، 1 - ه ، ى يوجب .2 - حش ه فإن هلك الحيوان في ثلاثة أيام فهو من مال البايع ، من مختصر المصنف ، قال في الاختصار : و لا خيار لبائعه يعني الحيوان بعد ان يفترقا ، فإن أحدث المشترى فيه حدثنا قبل ثلاثة أيام ، فقد لزمه ، حاشية .3 - حش ه ، س عن مختصر المصنف : من اشترى جارية فنظرت إلى فرجه ، أو قبلته ، و لم يفعل شيئا من ذلك ، و لا استدعاها ، فهو على خياره إلخ .4 - س فيوجب .