دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن باع ، فربح طاب له الربح ، و إن لم يبع لم يجز له الرد هذا إن أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له ، لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف ، كان الربح للبائع .

( 113 ) و عنه أنه قال : فيمن اشترى صفقة ( 1 ) ، و ذهب ليأتي بالثمن ، فمضت له ثلاثة أيام ، و لم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، و إن جاء قبل مضي ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .

( 114 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار ( 2 ) فيها لغيره ، لرجل غائب قد سماه ، فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ، ثم قدم فرد البيع ، قال : يستحلف المشترى بالله على الذي اغتل من السلعة ، إن كانت لها غلة ، و له النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف .

قيل للذي طلب اليمين : احلف أنت ، على ما وصل إليه ، و خذه منه ، و أعطه ما أنفق ، فإن أبى من اليمين ، ترك الشيء بحاله ، لانه قد طال ذلك و درس ( 3 ) فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشترى قيمتها يوم قبضها ، و إن كان ذلك في الايام اليسيرة ، فليس بشيء ، فالمشترى على شرطه .


1 - حش س ، ى ، ه الصفقة ضرب اليد على اليد وقت البيعة و عند البيع يقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، و يقال اشترى شيئين في صفقة إذا اشتراهما معا بثمن واحد و لم يميز ثمن أحدهما و ثمن الآخر ( و لم يميز بينهما بعضه من بعض ه ) .

2 - حش ى قال في المطلب : و الخيار لا يورث إلا أن يشترط من يجعل له أن يكون لورثته من بعده قبل انقضاء مدته ، فيكون الخيار له و لورثته ، إن مات إلى حين ينقضى ، فأقام الرجل المدة المشترطة .

3 - س ، ط ، د درس .

ه " اندرس " صحح " درس " ، ع ، ى اندرس .

/ 537