10 - ذكر أحكام العيوب
فصل ( 10 ) ذكر أحكام العيوب ( 115 ) و قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله ( صلع ) قال : من غشنا فليس منا ، و كتمان البائع عيب ما باعه ( 1 ) غش ، و قد روينا عن أهل البيت عن النبي ( صلع ) أنه قال : الدين النصيحة ، و أنه قال : لا يحل لمسلم أن ( 2 ) يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينة ، و لا يحل لغيره إن علم ذلك العيب أن يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه ، و لم يعلم به .( 116 ) عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد .( 117 ) و عنه أنه قال في الرجل باع دابة أو سلعة ، فقال : برئت إليك من كل عيب قال : لا يبرئه ذلك ( 3 ) حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ، و يطلعه عليه .( 118 ) و عن علي صلى الله عليه و آله ( 4 ) أنه قال : إذا اشترى القوم متاعا فقوموه و اقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة ( 5 ) العيب ( 6 ) ، فإن1 - حش ى كل عيب ظهر به المشترى فلا يحكم به الحاكم حتى يعلمه ، فإن كان باطنا لا يراه إلا النساء ، أمر حرة مسلمة فنظرت إليه . و امرأتان أفضل ، فإذا أخبر بذلك حكم به حينئذ .2 - حذف في س .3 - حذف في س .4 - س ، ط ، د ، ع .ه ، ى و عنه ( جعفر بن محمد ) صلى الله عليه و آله عليه السلام .5 - حش ى أي يأخذ القيمة من بائع السلعة ، لا يأخذها من بينهم .6 - حش ه الاباق و البول في الفراش عيب ، و الحبل عيب في الجارية ، و ليس بعيب في البهائم ، و الشهبة في الشعر عيب و ألسن السوداء عيب ، و كذلك السن ساقطة ، و السرق عيب ، و من =