4 - ذكر الحد في شرب المسكر - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - ذكر الحد في شرب المسكر

فيقول له : يا منكوح أو يا معفوج ( 1 ) ، قال : عليه الحد .

( 1638 ) و عنه ( ع ) : من أتى حدا فقذف ( 2 ) بغيره ، فعلى قاذفه الحد .

( 1639 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من قذف ميتة ( 3 ) فقام المقذوف بها من أوليائها على القاذف ضرب له الحد .

( 1640 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من نفى رجلا عن أبيه ، ضرب حد القاذف ، و إن نفاه من نسب قبيلته أدب .

( 1641 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له : يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا ، أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا ، ففي هذا كله الادب و لا يبلغ به الحد .

فصل ( 4 ) ذكر الحد في شرب المسكر ( 4 ) ( 1642 ) قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الاشربة تحريم الخمر و المسكر و التغليظ في شربهما .

روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا : الحد في الخمر في القليل و الكثير منه ، و في ،


1 - حش ى أي كناية عن الجماع ، حش ع العفج عمل قوم لوط .

2 - حش ى من أتى حدا أي يعمل عملا وجب به الحد .

3 - د بميتة ، حش ى أو غائبة من مختصر الآثار .

4 - ط ، د ، ع ، ى ذكر الحد في الخمر و السكر .

/ 537