4 - ذكر الحد في شرب المسكر
فيقول له : يا منكوح أو يا معفوج ( 1 ) ، قال : عليه الحد .( 1638 ) و عنه ( ع ) : من أتى حدا فقذف ( 2 ) بغيره ، فعلى قاذفه الحد .( 1639 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من قذف ميتة ( 3 ) فقام المقذوف بها من أوليائها على القاذف ضرب له الحد .( 1640 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من نفى رجلا عن أبيه ، ضرب حد القاذف ، و إن نفاه من نسب قبيلته أدب .( 1641 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له : يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا ، أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا ، ففي هذا كله الادب و لا يبلغ به الحد .فصل ( 4 ) ذكر الحد في شرب المسكر ( 4 ) ( 1642 ) قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الاشربة تحريم الخمر و المسكر و التغليظ في شربهما .روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا : الحد في الخمر في القليل و الكثير منه ، و في ،1 - حش ى أي كناية عن الجماع ، حش ع العفج عمل قوم لوط .2 - حش ى من أتى حدا أي يعمل عملا وجب به الحد .3 - د بميتة ، حش ى أو غائبة من مختصر الآثار .4 - ط ، د ، ع ، ى ذكر الحد في الخمر و السكر .