بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السكر ( 1 ) من الاشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل . و يضرب شارب المسكر إذا شربه ، و إن لم يسكر منه ، ضربا وجيعا .( 1643 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، و أن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره .( 1644 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه أتى بالنجاشي الشاعر ، و قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ، ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه تسعة و ثلاثين سوطا ، فقال : ما هذه العلاوة ( 2 ) يا أمير المؤمنين قال : لتجرئك على الله و إفطارك في شهر رمضان .( 1645 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من شرب الخمر و هو لا يعلم أنها محرمة و ثبت ذلك ، لم يحد .( 1646 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد ، قال : قال رسول الله ( صلع ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه .( 1647 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : يضرب الحر و العبد في الخمر و السكر من النبيذ ثمانين جلدة ، و كذلك يضرب اليهودي و النصراني إذا أظهرا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فإذا أظهروه ضربوا الحد عليه ( 3 ) ! 1 - حش ى أي الذي يسكر .2 - حش ى العلاوة الزيادة .حش ى العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر ، أو علقه عليه نحو الشفا و الشفود .3 - حش ى و إنما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا يحرم في دين الاسلام .