بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقالت : يا أمير المؤمنين و الله ما طاوعته و لكنه استكرهني فدرأ عنها الحد .قال جعفر بن محمد ( ع ) و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، و قد و الله فعله أمير المؤمنين .( 1652 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة في حد و لا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد .( 1653 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الايمان في الحدود .( 1654 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه ، و لم يجئ ببينة و قال : استحلفه لي ، يا أمير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حد .( 1655 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحد .( 1656 ) و عنه ( ع ) أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد و لم يسمه ، فأمر أن يضرب ( 1 ) حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين ، قال : حسبك ، فقال : خلوه .( 1657 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أقيم عليه الحد فمات فلا دية فيه و لا قود .( 1658 ) و عنه ( ع ) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد فقتله .قال أبو جعفر ( ع ) : و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ ( 2 ) بالحدود التي دون القتل ، ثم يقتل .( 1659 ) و عن علي ( ع ) و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الحد 1 - ع يضرب بإقراره .2 - د يبتدئ .