دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقالت : يا أمير المؤمنين و الله ما طاوعته و لكنه استكرهني فدرأ عنها الحد .

قال جعفر بن محمد ( ع ) و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، و قد و الله فعله أمير المؤمنين .

( 1652 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة في حد و لا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد .

( 1653 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الايمان في الحدود .

( 1654 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه ، و لم يجئ ببينة و قال : استحلفه لي ، يا أمير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حد .

( 1655 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحد .

( 1656 ) و عنه ( ع ) أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد و لم يسمه ، فأمر أن يضرب ( 1 ) حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين ، قال : حسبك ، فقال : خلوه .

( 1657 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أقيم عليه الحد فمات فلا دية فيه و لا قود .

( 1658 ) و عنه ( ع ) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد فقتله .

قال أبو جعفر ( ع ) : و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ ( 2 ) بالحدود التي دون القتل ، ثم يقتل .

( 1659 ) و عن علي ( ع ) و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الحد


1 - ع يضرب بإقراره .

2 - د يبتدئ .

/ 537