بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يورث ، يعنيان ( صلع ) بذلك .الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت .أنه ليس لورثته أن يطلبوه .( 1660 ) و عن علي ( ع ) أنه قال لم يكن يحبس أحدا بعد اقامة الحدود على إلا السارق في الثالثة بعد أن ( 1 ) تقطع يده و رجله ، و سنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى .( 1661 ) و عنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : لا تسألوا المرأة ( 2 ) الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى الرجل المسلم البرئ ، قال علي : ( ع ) و إذا قالت زنى بي فلان ، فعليها حد القاذف .( 1662 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده و لا أمته دون السلطان .( 1663 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما انه قال في الرجل يبيع إمرأته قال : تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، و ترجم هي إذا طاوعته .( 1664 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من زنى في شهر رمضان ضرب الحد و نكل به لافطاره فيه ، كما فعل علي ( ع ) بالنجاشي ، فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل .( 1665 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يجب عليه حد ثان و إن عاد فقذفه ضرب الحد . 1 - ط ، د بعد ما .2 - ى ، ز ، حذ " المرأة " .