دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 1674 ) و عنه ( ع ) أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتى به مرة أخرى و قد سرق فقطع رجله اليسرى . و قال : إني لاستحيى من الله ( تع ) أن لا أدع له يدا يأكل بها ، و يستنجي بها ، و قال : لم يزد رسول الله ( صلع ) على قطع يد و رجل ، و كان علي ( ع ) إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين خلده في السجن و أنفق عليه من فىء المسلمين ، فإن سرق في السجن قتله .

( 1675 ) و عنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت .

( 1676 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له و الحق قتله .

( 1677 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا أخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله ، فإن كان قد أتلفه نظر قيمته و ضمنه في ماله ( 1 ) .

( 1678 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه أمر بقطع سراق فلما قطعوا أمر بحسمهم فحسموا ، ثم قال ( 2 ) : يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم ، فإذا برئوا فأعلمني ، فلما برئوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحهم ، فقال : اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين و آتني بهم ، ففعل و أتاه بهم كأنهم قوم محرمون قد ائتزر كل واحد منهم بثوب و ارتدى بآخر ، فمثلوا ( 3 ) بين يديه فأقبل على الارض ينكتها بأصبعه مليا ،


1 - ز ، ى و إن كان أتلفه ضمنه في ماله ، حش ى و ينبغي أن يوعظ السارق بعد القطع ، فقد روى عن علي ( ع ) الحديث ، من مختصر الآثار .

2 - د ، س ثم قال قنبر : يا قنبر إلخ .

3 - حش ى المثول الانتصاب يقال مثل بين يديه قائما .

/ 537