بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1674 ) و عنه ( ع ) أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتى به مرة أخرى و قد سرق فقطع رجله اليسرى . و قال : إني لاستحيى من الله ( تع ) أن لا أدع له يدا يأكل بها ، و يستنجي بها ، و قال : لم يزد رسول الله ( صلع ) على قطع يد و رجل ، و كان علي ( ع ) إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين خلده في السجن و أنفق عليه من فىء المسلمين ، فإن سرق في السجن قتله .( 1675 ) و عنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت .( 1676 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له و الحق قتله .( 1677 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا أخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله ، فإن كان قد أتلفه نظر قيمته و ضمنه في ماله ( 1 ) .( 1678 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه أمر بقطع سراق فلما قطعوا أمر بحسمهم فحسموا ، ثم قال ( 2 ) : يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم ، فإذا برئوا فأعلمني ، فلما برئوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحهم ، فقال : اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين و آتني بهم ، ففعل و أتاه بهم كأنهم قوم محرمون قد ائتزر كل واحد منهم بثوب و ارتدى بآخر ، فمثلوا ( 3 ) بين يديه فأقبل على الارض ينكتها بأصبعه مليا ، 1 - ز ، ى و إن كان أتلفه ضمنه في ماله ، حش ى و ينبغي أن يوعظ السارق بعد القطع ، فقد روى عن علي ( ع ) الحديث ، من مختصر الآثار .2 - د ، س ثم قال قنبر : يا قنبر إلخ .3 - حش ى المثول الانتصاب يقال مثل بين يديه قائما .