2 - ذكر من يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ذكر من يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه

ثم رفع رأسه فقال : اكشفوا أيديكم فكشفوها ، فقال : ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : أللهم إن عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : أللهم ( 1 ) على كتابك و على سنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن أنتم تبتم ( 2 ) انتزعتم أيديكم من النار و إلا لحقتم بها .

( 1679 ) و عنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق و برئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر .

فصل ( 2 ) ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه ( 1680 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : لا قطع على مختلس ( 3 ) ، و لا قطع على ضيف يعني إذا سرق من مال من أضافه و هو ضيف عنده .

( 1681 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( 4 ) و لا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه ، يعني في حين إدخالك إياه ، قال ( 5 ) جعفر ابن محمد أنه قال : من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، و لكنه يضمن ما سرق .

( 1682 ) و عن علي ( ع ) ( 6 ) أنه قال : إذا سرق العبد من مال مولاه


1 - ز حذ " أللهم " .

2 - ز فإن تبتم .

3 - حش ى اختلس الشيء إذا اختطفه ، أنظر 1686 ، 1690 .

4 - س أجير .

د ، ى ، ز ، ع ، ط أجيرك .

5 - س و عن .

6 - ى ، ز ، و عنه ، س ، ط ، د و عن علي ص .

/ 537