2 - ذكر من يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه
ثم رفع رأسه فقال : اكشفوا أيديكم فكشفوها ، فقال : ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : أللهم إن عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : أللهم ( 1 ) على كتابك و على سنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن أنتم تبتم ( 2 ) انتزعتم أيديكم من النار و إلا لحقتم بها .( 1679 ) و عنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق و برئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر .فصل ( 2 ) ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه ( 1680 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : لا قطع على مختلس ( 3 ) ، و لا قطع على ضيف يعني إذا سرق من مال من أضافه و هو ضيف عنده .( 1681 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( 4 ) و لا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه ، يعني في حين إدخالك إياه ، قال ( 5 ) جعفر ابن محمد أنه قال : من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، و لكنه يضمن ما سرق .( 1682 ) و عن علي ( ع ) ( 6 ) أنه قال : إذا سرق العبد من مال مولاه1 - ز حذ " أللهم " .2 - ز فإن تبتم .3 - حش ى اختلس الشيء إذا اختطفه ، أنظر 1686 ، 1690 .4 - س أجير .د ، ى ، ز ، ع ، ط أجيرك .5 - س و عن .6 - ى ، ز ، و عنه ، س ، ط ، د و عن علي ص .