دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل ( 11 ) ذكر بيع المرابحة ( 124 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : قدم لابي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما و جمع التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ( 1 ) ، فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا ، و كان شراؤه عشرة آلاف ، فده دوازده لفظ فارسي ، و معناه العشرة باثنى عشر ، و كذلك ده يازده ، و هي عشرة بأحد عشر ، و هو لفظ يستعمله التجار بالمشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر صلى الله عليه و آله أن يكون الربح محمولا على المال ، فرأى أن يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين ، و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما .

( 125 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه رخص في أن يحمل اجرة ( 2 ) القصار و الكرى و ما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه و بيعه مرابحة يعنى إذا بين ذلك .

( 126 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ( 3 ) ما اشتراه ( 4 ) ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ، قال : لا إلا أن يبين للمشتري أنه قومه .

( 127 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى متاعا بنظرة فليس له أن


1 - ه دوازده ، يازده ، و هو غلط .

2 - ه ، ح ، أجر .

3 - ه ، ى ، ع .

س ، ط ، د ، بقيمته على .

4 - ه ، د ، ع ، ى .

س ، ط اشترى .

/ 537