بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصل ( 11 ) ذكر بيع المرابحة ( 124 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : قدم لابي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما و جمع التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ( 1 ) ، فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا ، و كان شراؤه عشرة آلاف ، فده دوازده لفظ فارسي ، و معناه العشرة باثنى عشر ، و كذلك ده يازده ، و هي عشرة بأحد عشر ، و هو لفظ يستعمله التجار بالمشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر صلى الله عليه و آله أن يكون الربح محمولا على المال ، فرأى أن يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين ، و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما .( 125 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه رخص في أن يحمل اجرة ( 2 ) القصار و الكرى و ما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه و بيعه مرابحة يعنى إذا بين ذلك .( 126 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ( 3 ) ما اشتراه ( 4 ) ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ، قال : لا إلا أن يبين للمشتري أنه قومه .( 127 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى متاعا بنظرة فليس له أن 1 - ه دوازده ، يازده ، و هو غلط .2 - ه ، ح ، أجر .3 - ه ، ى ، ع .س ، ط ، د ، بقيمته على .4 - ه ، د ، ع ، ى .س ، ط اشترى .