12 - ذكر السلم - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - ذكر السلم

يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما ( 1 ) للبائع ( 2 ) .

( 128 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى ثوبا بدينار ، فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار ، و كذلك إن اشتراه بالدراهم ، فنقد فيه دينارا .

فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها .

( 129 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية ( 3 ) فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس بذلك .

فصل ( 12 ) ذكر السلم ( 130 ) قال الله تع ( 4 ) : يأيها الذين ء امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، الآية ، فدل قول الله عز و جل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى مسمى جائز ( 5 ) .

( 131 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن رسول


1 - ه ( خ ) يكون ، و في د " يكون " مشطوب .

2 - حش ه ، ى من الاختصار : إلا أن يقول له في حين عقد البيع هذا يقوم على بكذا و أبيعك إياه بكذا ، و لا يقول : تربح كذا .

3 - حش ه و كذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلا أن يكون ذلك نقص منه ، و ذكر ذلك للمشتري أسلم ، و إن لم يذكر فلا شيء عليه ، من حاشية مختصر الآثار .

4 - 2 / 282 .

5 - حش ه السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم و في الحديث نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده .

حش ى إنما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس .

/ 537