12 - ذكر السلم
يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما ( 1 ) للبائع ( 2 ) .( 128 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى ثوبا بدينار ، فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار ، و كذلك إن اشتراه بالدراهم ، فنقد فيه دينارا .فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها .( 129 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية ( 3 ) فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس بذلك .فصل ( 12 ) ذكر السلم ( 130 ) قال الله تع ( 4 ) : يأيها الذين ء امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، الآية ، فدل قول الله عز و جل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى مسمى جائز ( 5 ) .( 131 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن رسول1 - ه ( خ ) يكون ، و في د " يكون " مشطوب .2 - حش ه ، ى من الاختصار : إلا أن يقول له في حين عقد البيع هذا يقوم على بكذا و أبيعك إياه بكذا ، و لا يقول : تربح كذا .3 - حش ه و كذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلا أن يكون ذلك نقص منه ، و ذكر ذلك للمشتري أسلم ، و إن لم يذكر فلا شيء عليه ، من حاشية مختصر الآثار .4 - 2 / 282 .5 - حش ه السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم و في الحديث نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده .حش ى إنما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس .