بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1730 ) و عنه ( صلع ) أنه قال : كل ذي مال أحق بماله .( 1731 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : أدوا الامانة و لو إلى قاتل الحسن بن علي : فمن نال ( 1 ) من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، و التنصل ( 2 ) من كل ما كان منه إليه ، و إن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته و ليتب إلى الله ( تع ) مما أتى إليه حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم و التوبة و التنصل ، ثم قال ( ع ) : و لست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس و لكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اعتصبها و يتنصل ( 3 ) إليهم منها ، و إن فاتها ( 4 ) المغتصب أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء و المساكين و تاب إلى الله ( ع ) مما فعل .( 1732 ) و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال : من اغتصب جارية فأولدها أخذها صاحبها و الولد رقيقا ، و من اشترى جارية مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها و قيمة الولد ، يعني إذا لم يعلم المشتري انها مغتصبة .( 1733 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه و كثرت .فهي و ما تناسل منها للمغصوبة منه ، و كذلك إذا اغتصبت أمة فولدت .( 1734 ) و عن أبي جعفر بن محمد علي ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، و إن كان قد وطئها فعلقت منه 1 - ط ، د تناول .2 - ط ، ز ، د ، ع ى الانتصال ، س التنصل ، حش س تنصل منه أي بري منه ، و تنصل الشيء استخرج منه .3 - ى يتنصل .4 - ى فوتها ، و لعل الصحيح : و إن فاتته المغتصبة إلخ .