بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق ( 1 ) شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما ، فلا بأس .( 135 ) و عنه ( ع ) أنه قال : و لا بأس بأخذ الرهن و الكفيل في السلم و بيع النسيئة .( 6 ) و عن جعفر بن محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله و عرضه و جنسه ، و كان معلوما .( 137 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، و يأخذ في الباقي رأس ماله ( 3 ) إن كان النصف فالنصف ، أو الربع فالربع ، أو ما كان بحسابه .( 138 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الاجل ، و قال : خذ ثمنا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذ إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما شرط ، و كذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم .( 139 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه ( 3 ) بعث إليه بدراهم ، و قال : اشتر لنفسك 1 - حش ى و منه و سئل جعفر بن محمد ع يسلم في الشيء المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه ، قال : لا بأس إذا كان ذلك عن تراض . و من مختصر المصنف : و إذا كان السلم في شيء موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا و زدني درهما ، أو بأدنى منه ، و قال : خذ هذا و ازدد درهما لم يجز .( 2 ) حش ى من مختصر الآثار ، و رخصوا عليهم السلام في الاقامة في السلم إذا أخذ رأس ماله ، فإن زاد عليه ، لم يجز .3 - ه ، ى حل عليه الاجل .