دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق ( 1 ) شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما ، فلا بأس .

( 135 ) و عنه ( ع ) أنه قال : و لا بأس بأخذ الرهن و الكفيل في السلم و بيع النسيئة .

( 6 ) و عن جعفر بن محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله و عرضه و جنسه ، و كان معلوما .

( 137 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، و يأخذ في الباقي رأس ماله ( 3 ) إن كان النصف فالنصف ، أو الربع فالربع ، أو ما كان بحسابه .

( 138 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الاجل ، و قال : خذ ثمنا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذ إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما شرط ، و كذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم .

( 139 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه ( 3 ) بعث إليه بدراهم ، و قال : اشتر لنفسك


1 - حش ى و منه و سئل جعفر بن محمد ع يسلم في الشيء المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه ، قال : لا بأس إذا كان ذلك عن تراض . و من مختصر المصنف : و إذا كان السلم في شيء موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا و زدني درهما ، أو بأدنى منه ، و قال : خذ هذا و ازدد درهما لم يجز .

( 2 ) حش ى من مختصر الآثار ، و رخصوا عليهم السلام في الاقامة في السلم إذا أخذ رأس ماله ، فإن زاد عليه ، لم يجز .

3 - ه ، ى حل عليه الاجل .

/ 537