بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بابا و لم ينقله عن مكانه إلا أن يرضى ( 1 ) أهل الرائغة .( 1811 ) و عنه ( ع ) أنه قال : ليس لاحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا ( 2 ) يمر عليه عامة المسلمين ، فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد ( 3 ) ، أو في ملك من أباحهم ذلك ، فذلك جائز ، و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم ، و اتفقوا على ذلك ، و ليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة .( 1812 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ( 4 ) فيريد ( 5 ) أن يجعل عليها بابا ، قال : ليس له ذلك إلا بإذن ( 6 ) صاحب الطريق . 1 - ى إلا برضا .2 - حش ى سبيل سابل أي واضح .3 - ز ، ى و في ، د ، س و لا في ملك من أباحهم ذلك .4 - ط ، د ، ز في بستان الرجل .5 - ع ، ى فأراد ، ز و أراد .6 - ع إلا أن يأذن .