* ) 24 ( كتاب الشهادات * 1 - ذكر الامر بإقامة الشهادة والنهى عن شهادة الزور - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) 24 ( كتاب الشهادات * 1 - ذكر الامر بإقامة الشهادة والنهى عن شهادة الزور

( 24 ) كتاب الشهادات فصل ( 1 ) ذكر الامر بإقامة الشهادة و النهى عن شهادة الزور ( 1813 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و أقيموا الشهادة لله ، و قال ( ع ج ) ( 2 ) : و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ، و قال ( ع ج ) ( 3 ) : و أشهدوا إذا تبايعتم . و قد ذكرنا ( 4 ) فيما تقدم من أبواب البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات .

روينا ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع ( 6 ) لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الانآء .

( 1814 ) و عنه ( صلع ) أنه قال : إن ملك الموت إذ نزل لقبض ( 7 ) روح الفاجر .

نزل معه بسفود ( 8 ) من نار ، و قال علي ( ع ) : يا رسول الله ،


1 - 65 / 3 .

2 - 2 / 282 .

3 - 2 / 282 ، ى تقدست أسماؤه .

4 - حش س في الينبوع : يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس ، و لا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت و المكان .

5 - ى و عن .

6 - حش ى يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه ، من ضياء العلوم .

7 - ى ليقبض .

8 - حش ى السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم .

/ 537