دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استوف حقك ، قال : أرى أن يولى ( 1 ) ذلك غيره ، و يقوم معه في قبض حقه ، و لا يتولى هو شراءه .

( 140 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير ، أو ما أشبه ذلك ، قال : لا يصلح لانه قرض يجر منفعة .

( 141 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا بأس إذا حل الاجل و لم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، و وجد دواب ( 2 ) أو رقيقا ، أو متاعا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، و كذلك إن باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ الاجل قال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم ، يأخذ بها ما شاء ، و كرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة ، و اللحم ، و أشباه ذلك .

( 142 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة ( 3 ) من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : ليس له إلا خمسة بحسب ما دفع .


1 - ط ، ولي .

2 - س ، ه ، ع .

د ، ط دوابا .

3 - حش ه ، ى ، القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك ثلاثة أصوع و الصاع أربعة أمداد ، و المد ثلاث صفاح و الصفحة ملاء الكف ، فالقفيز أربعة و عشرون صاعا ، و الرطل اثنتا عشرة أوقية و الاوقية أربعون درهما ، و قال في مختصر المصنف : و من أسلم عشرة دراهم في قفيزى حنطة محل أحدهما محل الآخر ، لم يجز ، إلا من يعقد كل قفيز بثمن معين ، حاشية .

/ 537