13 - ذكر الشروط في البيوع - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 - ذكر الشروط في البيوع

فصل ( 13 ) ذكر الشروط في البيوع ( 143 ) روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا فيه معصية ( 1 ) .

( 144 ) قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قال : من شرط ما يكره ، فالبيع جائز و الشرط باطل ، و كل شرط لا يحرم حلالا و لا يحلل حراما ، فهو جائز .

( 145 ) و عنه ( ع ) من باع جارية فشرط أن لا تباع و لا توهب و لا تورث فإنه يجوز كله إلا الميراث ، و كل شرط خالف كتاب الله ، فهو رد إلى كتاب الله ، و من اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذلك جائز ، و الشرط له لازم .

( 146 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد ما لا ، قال : المال رد ( 2 ) على البائع إلا أن يكون قد اشترطه المشترى ، لانه إنما باع بنفسه و لم يبع ماله ، و إن باعه بماله ، و كان المال عروضا و باعه بعين ، فالبيع جائز ، كان المال ما كان ، و كذلك إن كان المال عينا و باعه


1 - حش ه ، ى من مختصر المصنف : الشروط تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز فيه البيع ، و يبطل الشرط ، إن اشترط البائع على المشتري أن لا يورث المبيع عنه و ما أشبهه . و قسم يفسد فيه البيع و الشرط ، مثلا أن يشتري شيئا و يشترط على البائع أن يقرضه قرضا أو يشترى منه قمحا يشترط أن يطحنه أو سمسما يشترط أن يعصره ، أو شاة يشترط أنها حامل أو يشترط ولدها أو يحلب كذا و كذا ، أو ما أشبه ذلك ، و قسم يصح فيه البيع و الشرط ، مثل أن يبيع جارية على أن يعتقها ، أو دارا على أنه يسكنها شهرا .

2 - س رد ، ه رد ، د يرد ، ى ، ع رد .

/ 537