بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 154 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله ( 1 ) أنه قال : إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه ، فاستحق ( 2 ) المال و غاب الغريم أو أفلس ، فليس يرجع على السلطان و لا على القاضي بشيء ( 3 ) ، و إنما الدرك على الغريم الآخذ ، و على رب المال إن كان له مال .( 155 ) و عنه ( ع ) أنه قال : ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامنا لما نقص ، و كان الربح لليتيم .( 156 ) و عنه ( ع ) أنه قال في رجل مملوك أعطى رجلا ما لا ليشتريه به و يعتقه ، قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل ذلك ( 4 ) و اشتراه به و أعتقه ، ثم علم السيد أن المال كان لعبده ، فالمال له و العبد عبده بحاله ، و لا يجوز عتق من أعتقه إلا أن يدفع إليه المال من عند نفسه ( 5 ) . 1 - س ، د .ه ، ط ، ع و عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه و آله .2 - ه و استحق .3 - حش ه قال في الاقتصار : إذا باع السلطان على مدة أو غائب أو طفل ، فالعهدة على البيع عليه ، و لا عهدة على السلطان و لا من أقامه السلطان ، و قال في الاختصار ( يعني مختصر الآثار ) : ما باعه القاضي أو السلطان في ما وجب من دين أو على طفل في ما أشبه ذلك ، فليس على من أمر ببيع ذلك عهدة و لا درك ، و ذلك في مال من يبيع عليه أو في ذمته إن لم يكن له مال ، تمت الحاشية .4 - حذف في ه ، د .5 - حش ى من مختصر الآثار ، و من اشترى مملوكا ، فأصاب معه ما لا فإن المال لبائعه إلا أن يكون المبتاع اشترط في عقد البيع ، فإن اشترطه فليس للبائع أكثر من ثمن العبد ، و هذا لانه شيء يكون للعبد و في يديه إذا كان مجاوزا لثمنه ، فليس ذلك مما يدخل مدخل الرباء المنهي عنه ، سيما إن كان عروضا أو كان عينا ، و اشترى العبد بورق أو ورقا و اشترى بعين ، تمت الحاشية .و من الاختصار قال جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه و آله في رجل اشترى سلعة من رجل ثم استقاله ، فأبى أن يقيله ، فترك له من الثمن ، فأقاله على ذلك ، قال ، يأخذ منه ما ترك له إن كان قد أقاله و إن كان البائع اشترى منه السلعة بدون ما باعها به منه ، فذلك جائز ، و الاقالة لا تكون بوضع شيء من الثمن ، و قال في مختصر الايضاح : من اشترى ثوبا بعشرة فاستقال صاحبه ، فأبى ، فقال خذ خمسة و خذ ثوبك ففعل فالإِقالة تلزمه و يرد الخمسة ، و من رد ثوبا على البائع ، فأبى أن يقبله إلا بوضعية ( ؟ ) =