دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 157 ) و عنه أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى ، قال : ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه و اشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما ، فالبيع باطل .

( 158 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، و ذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به ، و قال له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك ، إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه .

( 159 ) و عنه أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده لما كان على أبيه ، فانطلق الولد ، فباع دارا من تركة أبيه وادي ثمنها إلى السلطان ، و سائر ورثة الاب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك شيء قال ( ع ) : إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، و غرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعا ، و إن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه .

( 160 ) و قد روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال في حجة الوداع : دماؤكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .

( 161 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قضى في وليدة باعها ابن سيدها ( 1 ) فأنكر


= فلا يصلح فإن جهل و أخذه و باعه بأكثر من ثمنه ، رد على صاحبه الاول ما زاد ، فان باعه من البائع الاول بيعا ، فنقصه من الثمن الذي اشتراه فذلك جائز ، و لا يجوز أخذ فدية في إقالة إلا مبايعة بعقد ثان ، حاشية .

1 - حش ى من مختصر المصنف : من اشترى جارية بعبد و تقايضا فأعتقها المشترى ثم وجد العبد حرا فعتق الجارية فأخذه ( هذا ) باطل .

/ 537