15 - ذكر أحكام الديون
البيع فقضى أن يأخذ وليدة ( 1 ) يؤدى ( 2 ) الثمن الولد البائع .( 162 ) و عن رسول الله ( صلع ) أن سبيا قدم ( 3 ) عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى إمرأة منهم تبكي فقال : ما يبكيك ، قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، قال رسول الله ( صلع ) : و من باعه ، قالت : أبو أسيد الانصاري ، فغضب رسول الله ( صلع ) و قال : لتركبن فلتجيئن به كما بعته ، فركب أبو أسيد فجاء به .( 163 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي ( ع ) ، فأمر رسول الله ( صلع ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : ما لهم يبكون ، قالوا : فرق بينهم و هم إخوة ، قال : لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا ( 4 ) .فصل ( 15 ) ذكر أحكام الديون ( 164 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله .( 165 ) و عنه ( صلع ) أنه قال : من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد ، قال : من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ،1 - ى حش الوليدة ها هنا الامة .2 - س ، د ، ع .ه ، ط ، ى يرد .3 - ى قدموا .4 - حش ه ، ى قال في الاختصار : و لا يفرق بين ذوي الارحام إلا أن يكونوا بالغين و رضوا بذلك ، و إذا أسلم رقيق أهل الذمة ، بيعوا عليهم .