15 - ذكر أحكام الديون - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - ذكر أحكام الديون

البيع فقضى أن يأخذ وليدة ( 1 ) يؤدى ( 2 ) الثمن الولد البائع .

( 162 ) و عن رسول الله ( صلع ) أن سبيا قدم ( 3 ) عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى إمرأة منهم تبكي فقال : ما يبكيك ، قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، قال رسول الله ( صلع ) : و من باعه ، قالت : أبو أسيد الانصاري ، فغضب رسول الله ( صلع ) و قال : لتركبن فلتجيئن به كما بعته ، فركب أبو أسيد فجاء به .

( 163 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي ( ع ) ، فأمر رسول الله ( صلع ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : ما لهم يبكون ، قالوا : فرق بينهم و هم إخوة ، قال : لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا ( 4 ) .

فصل ( 15 ) ذكر أحكام الديون ( 164 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله .

( 165 ) و عنه ( صلع ) أنه قال : من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد ، قال : من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ،


1 - ى حش الوليدة ها هنا الامة .

2 - س ، د ، ع .

ه ، ط ، ى يرد .

3 - ى قدموا .

4 - حش ه ، ى قال في الاختصار : و لا يفرق بين ذوي الارحام إلا أن يكونوا بالغين و رضوا بذلك ، و إذا أسلم رقيق أهل الذمة ، بيعوا عليهم .

/ 537