بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إليه و يثبت ( 1 ) بيعه بالبينة العدول ( 2 ) جاز بيعه ، و كذلك يقبل إقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء ، و سئل ( ع ) عن معنى التفليس فقال : إذا ضرب على يديه و منع من البيع و الشراء فذلك التفليس ، و لا يكون ذلك إلا من سلطان .( 196 ) و عنه ( ع ) أنه قال : ليس يمنع المفلس من النكاح ، و لا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، و هي كأحد الغرماء ، و ما قضى من ديونه أو فعل و هو قائم الوجه لم يرجع عليه ( 3 ) .( 197 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا حبس على معسر ( 4 ) ، قال الله ( ع ج ) ( 5 ) : و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس ( 6 ) ، و إن كان الذي عليه من الدين من شيء ، وصل إليه فالبينة ( 7 ) عليه في دعوى العدم ، إن دفع ذلك خصمه ، و إن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، أو تقوم عليه بينة . 1 - ه ثبت .2 - ى العادلة .3 - ه ، ذ ، ى ، ع . و في أصل المتن في س " لم يرجع " ، و الاعراب مشطوبة و صحح و كتب " يرجع " .4 - خه ه مفلس .5 - 2 / 380 .6 - حش ى يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الاجداد من قبلهما ، و يحبس الاب في نفقة الولد ، و لا تشبه النفقة الدين ، و يحبس المسلم للذمي في دينه و الزمن للصحيح ، من مختصر المصنف .7 - حش ه من جوابات مسائل خطاب بن وسيم .