دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إليه و يثبت ( 1 ) بيعه بالبينة العدول ( 2 ) جاز بيعه ، و كذلك يقبل إقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء ، و سئل ( ع ) عن معنى التفليس فقال : إذا ضرب على يديه و منع من البيع و الشراء فذلك التفليس ، و لا يكون ذلك إلا من سلطان .

( 196 ) و عنه ( ع ) أنه قال : ليس يمنع المفلس من النكاح ، و لا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، و هي كأحد الغرماء ، و ما قضى من ديونه أو فعل و هو قائم الوجه لم يرجع عليه ( 3 ) .

( 197 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا حبس على معسر ( 4 ) ، قال الله ( ع ج ) ( 5 ) : و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .

فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس ( 6 ) ، و إن كان الذي عليه من الدين من شيء ، وصل إليه فالبينة ( 7 ) عليه في دعوى العدم ، إن دفع ذلك خصمه ، و إن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، أو تقوم عليه بينة .


1 - ه ثبت .

2 - ى العادلة .

3 - ه ، ذ ، ى ، ع . و في أصل المتن في س " لم يرجع " ، و الاعراب مشطوبة و صحح و كتب " يرجع " .

4 - خه ه مفلس .

5 - 2 / 380 .

6 - حش ى يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الاجداد من قبلهما ، و يحبس الاب في نفقة الولد ، و لا تشبه النفقة الدين ، و يحبس المسلم للذمي في دينه و الزمن للصحيح ، من مختصر المصنف .

7 - حش ه من جوابات مسائل خطاب بن وسيم .

/ 537