دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه ، و يدفع إليه شيئا معلوما ، و إن كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة ، إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار ، أو ما كان مما يقع عليه البيع .

( 202 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن المساقاة ، فقال : هو أن يعطي الرجل أرضه و فيها أشجار أو نخل ، فيقول : اسق هذا من الماء و اعمره و احرثه ، و لك مما تخرج كذا و كذا بشيء يسميه ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .

( 203 ) و عنه أنه سئل عن الرجل يعطي الارض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ( 1 ) : ذلك جائز ( 2 ) و لا بأس ان يكون مع ذلك فيها علوج ( 3 ) أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .

( 204 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل ، فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا و كذا و أنكر صاحب الارض أن يكون أذن له ، فقال ( ع ) : القول ( 4 ) قول صاحب ( 5 ) الارض مع يمينه ، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، و قامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة ، إلا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون على المزارع مثل كراء الارض ، و لا يقلع الزرع .

( 205 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل احترث أرضا ، فقال له رجل : خذ مني نصف البذر ، و نصف نفقتك و أشركني في الزرع و اتفقا على ذلك فهو جائز .


1 - في هامش د تراضيا على ذلك .

2 - حذ ه قال : ذلك جائز .

3 - حش ى أي مماليك ، و في س خدام .

4 - ه ، ذ ، ى القول في ذلك .

5 - ى رب الارض .

/ 537