بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 231 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا رفع عليه رجلا قد اكترى ( 1 ) دابة إلى موضع معلوم ، فتجاوزه فهلكت الدابة فضمنه الثمن ، و لم يجعل عليه كراء ، يعني فيما زاد ، و قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : و إن لم تهلك الدابة و قد تجاوز بها المكترى ، ما حد ( 2 ) له ، فصاحبها بالخيار ، إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكترئ ، و إن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، و كذلك الوجه فيه أن يزيد ( 3 ) عليها فوق ما شرط من الحمل .( 232 ) و عنه ( ع ) أنه قال من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما ، فرب الدابة بالخيار ، إن شاء ضمنه ما نقصت ، و إن شاء أخذ منه أجر مثلها .( 233 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا اختلف المتكارئان ، فقال المكترى : اكتريت إلى موضع كذا و كذا ، و قال رب الدابة بل إلى موضع كذا ، و إن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مونة ، فالبينة على المكترئ ( 4 ) إن كان ادعاه ، و إن تساويا ، و أراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره فإن كان قبل أن يركب الدابة ( 5 ) أو ركب ركوبا يسيرا ، أو انتقد المكرى أجرته ، فالقول قوله ، و المكترى مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، و إن لم يركب و لم تفقد ( 6 ) تحالفا و تفاسخا ، و من نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه ، هذا إذا لم يكن بينة ، و إن كانت بينة فالبينة أقطع . 1 - ه أنه اكترى .2 - س حد ، د حد .3 - ه ، ع زيد .4 - ه ، ى المدعى .5 - " الدابة " حذ ه .6 - ه ، ى ، د ينتقد .س ، ط تنقد .