بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من وضيعة ، كانت عليها بالسواء ، فهذه شركة صحيحة اختلاف علمناه فيها ( 1 ) ، و ليس لاحدهما أن يبيع و يشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل له ذلك .( 256 ) عن علي ( ع ) أنه قال في المتضاربين ( 2 ) ، و هما الرجلان يدفع أحدهما ما لا من ماله إلى الآخر ، و يتجر فيه ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه و اتفقا ، قال : الربح بينهما على ما اتفقا عليه ، و الوضيعة على المال .( 257 ) قال جعفر بن محمد ( ع ) : و كذلك لو كان لاحدهما من المال أكثر من مال صاحبه ، فالربح على ما اشترطاه ، و الوضيعة على كل واحد منهما ، بقدر رأس ماله .( 8 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من أخذ ما لا مضاربة ، فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، و ليس عليه من الوضيعة شيء .( 9 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا خالف المضارب ما أمر به و تعدى .فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، و الربح بينهما على ما اتفقا عليه .( 260 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في الرجل يعطى الرجل ما لا يعمل فيه ( 3 ) على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال ( 4 ) : هذا الربا محضا ، و هذا إنما يجوز بين الرجل و عبده ، و ليس بين الرجل و عبده ربا ، لان المال ماله .( 261 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك 1 - س بينهما .2 - حش ى قال في الاختصار : فالذي ليس له مال هو المضارب منهما و المقارض ، وأصل المضاربة من الضرب في الارض .3 - س ط .ه ، وخه في د ، ى ، ع به .4 - د معلوما مقطوعا .