دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حرمة ، قال النبي ( صلع ) : ما زال جبرئيل ( ع ) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه .

( 266 ) و عنه ( ع ) أنه قال : شفعة الشريك واجبة ، إذا كان من المسلمين ، و ليس للذمي شفعة ، و حق المؤمن واجب ، كان شفيعا أو شفيع ، و لا شفعة في مقسوم .

( 267 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة ، و لا شفعة لجار ، و الشفعة على قدر الانصباء بالحصص .

( 268 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة ( 1 ) إلا في مشاع ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، و لاصحاب الرائغة النافذة ، الشفعة ، بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة .

فإذا وقعت القسمة ، لم يكن بين صاحب العلو و صاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهم شيء مشترك .


= قبضه من المشتري الاول ، و منها : و إذا كان المبيع فيه شركاء فقام أحدهم و لم يقم الآخرون ، مثله أن يأخذ جميع ما وقع عليه البيع ، و إن قاموا كلهم أو بعضهم ، فلمن قام منهم أن يأخذ بها دون من لم يقم ، و يصير ذلك بينهم .

حش ه ، ى قال في المطلب : و لو عمد المشتري إلى ما اشتراه ، و فيه الشفعة ، فتصدق به ، أو وهبه ، أو حبسه ، أو بناه مسجدا ، ثم قام الشفيع في طلبه فهو على شفعته ، و يبطل ما فعله المشترى فيه ، و قال : و ما كان من شفعة ثم لوقف من أوقاف المسلمين أو المسجد أو لشيء من أبواب البركات ، الامام الطالب به على ما يرى فيه من المصلحة .

1 - حش ه قال في مختصر المصنف : و إذا كان البيع على خيار و كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة ، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما جميعا لم تجب إلا بعد تمامه ، قال في المختصر : و للشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع و على المشتري أيهما قام عليه كان للقيام له إذا وجب البيع ، من مختصر الآثار : و إذا كان البيع سرا فالشفيع على شفعته من الرب الذي يبلغ البيع إلى مدة سنة ، و إن كان ظاهرا مشهورا و الشفيع حاضر ثم قام بعد مدة السنة و زعم أنه لم يبلغه البيع لم يصدق في ذلك إلا بشهادة ، و لا تجب الشفعة حتى يعقد البيع .

/ 537