بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل لصاحبه شفعة ، قال : نعم ، له الشفعة لانه يدخل على من بقي مضرة ، إذا بهدم نصف كل بيت ، فيدخل في ذلك فساد ( 1 ) .( 281 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع .( 282 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن البيع يقع على المشاع و المقسوم صفقة واحدة ، هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم ؟ قال : لا ، إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع و مقسوم ، فإن أراد أخذها أخذها معا ( 2 ) ، و إلا سلما معا .( 283 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من اشترى حصة برقيق أو متاع ( 3 ) بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك ، فيه شفعة .( 284 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قام الشفيع على المشتري ، فقال : اشتريت بكذا و كذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع ( 4 ) إن أحب القيام بشفعته . 1 - حش ى قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك واجبة للشريك إذا وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل معلوم ( ؟ ) مثل المكيل من الطعام كالحنطة و التمر و الزبيب و الموزون من الاصناف ، فإن وقع بعض مجهول القيمة أو يعين و عرض مجهول لم يكن فيه شفعة ، و لو قال رجل لرجل أهب لك نصيبي من هذه الدار على أن تهب لي بألف درهم ، كان هذا كالبيع ، و كانت الشفعة فيه واجبة ، و كيفما وقع هذا العقد إما بلفظ الهبة أو غيره ، فالحكم فيه واحد ، و قال فيه و إذا علم الشفيع بالشفعة ، و قال : قد سلمتها أو سلمت نصفها ، كان تسليما لجميعها .2 - من ، ط فإن أراد أخذها معا .3 - كررس وى حاشية على 275 يعني " و لا شفعة فيما بيع .قد رد إليه عين ماله " .4 - حش ه قال في مختصر المصنف : فإن كان الثمن أكثر من الذي سلمه به ، لم تكن له شفعة لانه إذا سلم بالقليل كان بالكثير أولى ، و إذا مات الشفيع في مدة الشفعة قبل أن يطلب شفعته ، كان لورثته المطالبة بما كان لميتهم من الشفعة و هم فيها ، على قدر أنصبائهم من ميراثه ، ( و إن ) مات المشتري في مدة الشفعة و الشفيع حي ، له الشفعة .