بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 5 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين ، وضع مثل ذلك عن الشفيع ، و إن كان الذي وضع ما لا يوضع ( 1 ) فإنما هو هبة للمشتري ، و ليس يوضع ذلك عن الشفيع .( 286 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، و الوصي لليتيم ، و القاضي لمن لا وصى له ( 2 ) ، إذا كان ذلك من النظر له .( 287 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قام الشفيع على المشترى ، و أوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع من ذلك ، و طالبه المشتري ، فإنه يلزمه .( 288 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين .( 289 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : الشفعة لليهود و النصارى فيما بينهم ، و ليس لاحد منهم على مسلم شفعة . 1 - كذا في س ، ط و هو الصحيح .ه ، د ، ى ، ع ما لا يوضع مثله فإنما إلخ .2 - حش ه ، قال في المطلب : فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها ، و كان تسليمه على وجه النظر له ، و لم يكن له بتسليمها قصد الاضرار بالطفل ، كان تسليمه ماضيا ، و لا رجوع للطفل بها ، و لو بلغ ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الاضرار بالطفل ، فهو على شفعته إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه .