دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين ، وضع مثل ذلك عن الشفيع ، و إن كان الذي وضع ما لا يوضع ( 1 ) فإنما هو هبة للمشتري ، و ليس يوضع ذلك عن الشفيع .

( 286 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، و الوصي لليتيم ، و القاضي لمن لا وصى له ( 2 ) ، إذا كان ذلك من النظر له .

( 287 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قام الشفيع على المشترى ، و أوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع من ذلك ، و طالبه المشتري ، فإنه يلزمه .

( 288 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين .

( 289 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : الشفعة لليهود و النصارى فيما بينهم ، و ليس لاحد منهم على مسلم شفعة .


1 - كذا في س ، ط و هو الصحيح .

ه ، د ، ى ، ع ما لا يوضع مثله فإنما إلخ .

2 - حش ه ، قال في المطلب : فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها ، و كان تسليمه على وجه النظر له ، و لم يكن له بتسليمها قصد الاضرار بالطفل ، كان تسليمه ماضيا ، و لا رجوع للطفل بها ، و لو بلغ ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الاضرار بالطفل ، فهو على شفعته إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه .

/ 537