دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يكن معه ( 1 ) حنث ، بالاجماع ( 2 ) فيما علمناه .

فإن فرق بينهما ، ففيه اختلاف .

( 311 ) و قد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة ( 3 ) .

( 312 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا طلاق قبل نكاح ( 4 ) . و لا عتق قبل ملك .

( 313 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) : و لا صدقة لمن لم يملك .

( 314 ) و عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله ( 5 ) أنه قال في قوله تعالى ( 6 ) : يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله : و أبكارا ( 7 ) فقال ( ع ) : كان رسول الله ( صلع ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم .

فاطلعت عليه عائشة .

فأمرها أن تكتم ذلك و حرمها على نفسه ، فحدثت عائشة بذلك حفصة ، فأنزل الله عز و جل : يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ، و الله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تحله أيمانكم إلى قوله : و أبكارا .

( 315 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حرم على نفسه الحلال ، فليأته فلا شيء عليه . و إن حلف أن لا يأتي ما أحل الله له ،


1 - س خه به .

2 - ه ، د بإجماع .

3 - حش ه ، ى قال في مختصر الآثار ، : لان الله أمر نبيه صلى الله عليه و على آله بالاستثناء بعد أربعين يوما لم احتبس عنه الوحي ، و قال في مختصر المصنف : و من حلف على حق لغيره ثم استثنى لم يغن عنه استثناؤه ، و ذكر مثل ذلك في الاختصار .

4 - د ، ى النكاح .

5 - ه أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام .

6 - 66 / 1 .

7 - 66 / 5 .

/ 537